Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 202

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [ما يصح التزامه بالنذر]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

الواجبة شرعاً.

ومنها: يصحّ نذر الصّلاة غير الفريضة. والفرائض لا يصحّ النّذر بها؛ لأنّها واجبة قبل النّذر.

ومنها: لا يصحّ نذر الصّوم والإمساك عن الكلام, لأنّه ليس من جنس عبادة واجبة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا نذر أن يعود مريضاً صحّ مع أنّ عيادة المريض ليس من جنسها واجب لكن صحّ النّذر بها من حيث كونها قربة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 202 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.