Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 205

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب (١).

وفي لفظ آت: ما لا يتوصّل إلى المستحقّ إلا به يكون مستحقّاً (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام.

ومفاد هذه القاعدة: أنّ ما كان وسيلة وموصلاً إلى الواجب فهو واجب. ومن أدلّة ثبوت هذه القاعدة قوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣). فالسّعي إلى الجمعة واجب لوجوبها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 205 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.