Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 213

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [المؤثر حالا واستقبالا]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يبقى ولد ولده كافراً تبعاً لأبيه الميّت.

ومنها: يشترط في الإحصان الإصابة - أي الجماع - في نكاح صحيح، بعد التّكليف والحرّيّة - وهذا في الوجه الأصحّ - فلو تزوّج عبد أو صغير وأصاب زوجته في نكاح صحيح ثمّ زنى، ثمّ كمل حاله - بأن أعتق العبد وبلغ الصّغير - فزنى، لا يرجم؛ لأنّه حين زنى لم يكن محصناً. فلا إحصان في حال الصّغر والعبوديّة.

ومن أمثلة القسم الثّاني:

إذا استولد الرّاهن المرهونة - وقلنا: لا يثبت الاستيلاد حال الرّهن - ثمّ زال الرّهن، فإنّ حكم الاستيلاد يثبت في الأصحّ (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 213 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.