Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 215

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة [ما يستوي فيه الحر والعبد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العبد يملك الطّلاق كما يملكه الحرّ.

ومنها: استواؤهما - أي الحرّ والعبد - في وجوب القصاص عند وجود سببه.

ومنها: عند مالك ﵀، أنّ للعبد أن يتزوّج أربعاً كالحرّ - خلافاً لباقي الأئمة الذين يرون أنّ العبد على النّصف من الحرّ، فلا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين.

وحجّة مالك رحمه الله تعالى: أنّ الرّقّ لا يؤثر في مالكيّة النّكاح (١). حيث قال في المدونة، قال مالك: أحسن ما سمعت أنّ العبد يتزوّج أربعاً.

ومثله عن القاسم بن محمَّد (٢)، وسالم بن عبد الله (٣)،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 215 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.