Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 224

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثلاثون والحادية والثلاثون بعد المئة [غير المتقوم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدتان الثّلاثون والحادية والثّلاثون بعد المئة [غير المتقوّم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يتقوّم شرعاً فالجنس وغير الجنس فيه سواء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يتقوّم شرعاً: هو ما لم يعتبر الشّرع له قيمة أو ثمناً كالخمر والخنزير للمسلم، والميتة عند الكلّ. وهو ما لا تقطع اليد بسرقته.

وما يكون متقوّماً شرعاً: هو ما يعتبره الشّرع مالاً له قيمة، وتقطع اليد بسرقة ما يبلغ النّصاب منه.

ويقابل قاعدتنا قاعدة تقول:

ما يكون متقوّماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز (٢).

والمراد بالاعتياض: أخذ العوض أو البدل عنه.

فمفاد القاعدتين: أنّ ما لا قيمة له عند الشّرع يستوي فيه الجنس وغيره. وماله قيمة عند الشرع يجوز أخذ التّعويض عنه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الخمر والخنزير وما صنع من آلات اللهو والمعازف لا قيمة لها عند المسلم؛ لأنّ الشّرع لم يجعلها أموالاً في حقّنا، فمن أتلف على مسلم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 224 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.