Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 255

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [مانع الإذن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والخمسون بعد المئة [مانع الإذن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإذن بالتّجارة للعبد والصّغير المميّز جائز، ولكن قد تقوم موانع تمنع من الإذن ابتداءً، فهذه تمنع بقاءه بطريق الأَوْلى كالسّفه والإتلاف.

ولكن إذا وجدت أسباب لا تمنع الإذن ابتداءً، فهذه لا تمنع بقاءه واستمراره بطريق الأَولى كذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العبد السّفيه المتلف أو المبذّر لا يؤذن له في التّجارة ابتداءً، فكذلك لو طرأ عليه السّفه والإتلاف، يحجر عليه بعد الإذن.

ومنها: العبد المجنون لا يؤذن له، فإذا طرأ عليه الجنون بعد الإذن حجر عليه.

ومنها: العبد إذا أُذن له ثم أَبق - أي هرب من سيّده - ففي بقاء إذنه خلاف، فعند زفر بن الهذيل ﵀ أنّه يبقى مأذوناً لأنّ إباقه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 255 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.