Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 265

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة [مجال العرف والعادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القبض الوارد في الحديث "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" (١). فالقبض المقصود في الحديث لم يحدّده الشّرع، وليس له تحديد في اللغة، فمرجع تحديده إلى العرف والعادة.

ومنها: الحرز في السّرقة يختلف باختلاف الشّيء المسروق وعادة النّاس في الحفظ واختلاف الحروز.

ومنها: البيع والإجارة والهبة ونحوها من العقود لم يحدّد الشّارع لها حدّاً لا في كتاب الله ولا في سنّة رسوله ﷺ، ولا نقل عن أحد من الصّحابة والتّابعين أنّه عيَّن للعقود صفة مُعَيَّنة الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدلّ على ذلك من أنّها لا تنعقد الأ بالصّيغ الخاصّة، وليس لذلك حدّ في لغة العرب.

فإذا لم يكن له حدّ في الشّرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف النّاس وعاداتهم، فما سَمَّوه بيعاً فهو بيع، وما سمّوه هبة فهو هبة. فالنّاس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤوا ما لم تحرّم الشّريعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 265 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.