Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 278

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والستون بعد المئة [الغرر، غير المقصود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: جواز إبقاء الثّمر بعد البيع على الشّجر إلى كمال الصّلاح.

ومنها: أنّ العوض عمّا ليس بمال ليس بواجب أن يعلم - كما يعلم الثّمن والأجرة - وممّا ليس بعوض عن مال الصّداق - أي مهر المرأة - لأنّه عوض عن منافع البُضع، وهي غير محدودة.

ومنها: مال الكتابة والفدية في الخلع، والصّلح عن القصاص، والجزية والصّلح مع أهل الحرب. فالأموال في هذه ليست هي المقصود الأعظم.

ومنها: إذا ابتاع أرضاً وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع إذا كان مقصوده الأرض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 278 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.