Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 286

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة والسبعون بعد المئة [تحريم المنفعة والبيع والإجارة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

فعل أي منها.

ومنها: لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرّم ولا بِدعة ولا ما يدعو إلى الفسق، فالاستئجار على طباعة الكتب والمجلات المفسدة حرام؛ لأنّ فعلها حرام وكتابتها حرام.

ومنها: لا يجوز حمل الخمر والخنزير لمن يشربها أو يأكله.

ومنها: لا يجوز إجارة الكلب والخنزير بحال؛ لأنّه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها، إلا الكلب الذي يباح اقتناؤه.

ومنها: لا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليمه؛ لأنّه لا يجوز بيعه كذلك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

الحرّ لا يجوز بيعه ويجوز أنّ يؤجر نفسه.

ومنها: لا يجوز استئجار الدّيك ليوقظه لوقت الصّلاة، وإن كان بيعه يجوز.

ومنها: الوقف لا يجوز بيعه ويجوز إجارته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 286 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.