Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 289

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والسبعون بعد المئة [السبب والنية]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا نوى قطع السّفر في أثناء القصر، فإذا عزم على الإقامة بموضعه، أو الرّجوع إلى وطنه انقطع سفره، وكان ابتداء سفره من هناك إذا سافر. ولكن يشترط في نيَّة الإقامة بموضعه أن يكون موضعه صالحاً للإقامة.

ومنها: إذا نوى بمال التّجارة القنية، انقطع حول التّجارة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

النّذر والطّلاق لو نواهما بقلبه ولم يتلفّظ لم ينعقد النّذر ولا يقع الطّلاق ورأينا أنّ الطّلاق يقع في رواية عند مالك ﵀.

ومنها: من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفّظ بها لا يأثم.

ولكن هذا فيه اختلاف، والأرجح المؤاخذة بالعزم دون حديث النّفس وما دونه من المخاطر والهاجس ما لم يتكلّم أو يعمل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 289 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.