Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 301

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة [إزالة أثر العبادة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يدفن بدمه، كما هو. وغسل الشّهيد محرم, لأنّ بقاء الدّم ليكون شاهداً له على خصمه يوم القيامة.

ومنها: يكره إزالة الشّعث والاغبرار عن المحرم، لقوله ﷺ حينما سُئل ما الحاجّ فقال: "الشّعث التفل" (١). واستعمال الدّهن والطّيب يزيل هذا الوصف فلذلك حُرِّم الطّيب والدّهن للمحرم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا دهن المحرم شقاق رجله بزيت أو دهن أو شحم لم يكن عليه شيء؛ لأنّ قصده التّداوي، والتّداوي غير ممنوع منه في حال الإحرام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 301 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.