Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 306

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ورد في الشّرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدّ له في اللغة ولا في الشّريعة يجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة).

وينظر الوجيز ص ٢٨١ - ٢٨٢.

وقاعدة (ما لم يكن له حدّ في اللغة) القاعدة ١٥٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 306 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.