Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 309

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والثمانون بعد المئة [الحرج]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والثّمانون بعد المئة [الحرج]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يؤدي إلى الحرج يكون موضوعاً عن المكلّفين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى (المشقّة تجلب التّيسير) الآتية قريباً إن شاء الله تعالى.

والأدلّة على نفي الحرج في الشّريعة من الكتاب والسّنّة كثيرة جدّاً، ومن أوضحها الإجماع على عدم التّكليف بالشّاقّ ومشروعيّة الرّخص. فكلّ ما يؤدّي إلى الحرج والتّضييق على المكلّفين موضوع ومرفوع عنهم، رحمة من الله ﷿ بعباده. وينظر تفصيل ذلك في الوجيز ص ٢١٨ فما بعدها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الفطر في السّفر رخصة من الله ﷾ لعباده؛ لما في السّفر من المشقّة والإرهاق والتّعب.

ومنها: قصر الصّلاة في السّفر.

ومنها: مشروعيّة التّيمّم عند عدم القدرة على استعمال الماء لشدّة البرد، سواء في ذلك للغسل من الجنابة أو عند إرادة الوضوء للصّلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 309 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.