Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 312

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئة [ثبوت حكم الخطاب]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد المئة [ثبوت حكم الخطاب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما يبتنى على السّماع لا يثبت حكمه في حقّ المخاطب ما لم يسمع به (١).

وفي لفظ آت: ما يجب بخطاب الشّرع لا يثبت حكمه في حقّ المخاطب قبل علمه به (٢). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الأحكام الشّرعيّة وغيرها لا تثبت في حقّ المكلّف أو المخاطب بها ما لم تصل إليها ويسمعها، ولا يجب عليه العمل بها ما لم يعلم بها.

أمّا قبل وصولها إليه وتبليغه بها وعلمه وسماعها من المبلّغ فلا تلزمه أحكامها، ولا يجب عليه قضاء ما يجب بفواته القضاء؛ لأنّ التّكليف بحسب الوسع، وما لم يسمع النّداء - الخطاب - الطّالب للحكم فلا تكليف في حقّه.

ودليل هاتين القاعدتين: أنّ أهل قباء افتتحوا الصّلاة إلى بيت المقدس - بعد فرض التّوجّه إلى الكعبة وقبل علمهم به ووصول الخبر إليهم، وأجاز لهم رسول الله ﷺ ذلك ولم يأمرهم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 312 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.