Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 325

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والتسعون بعد المئة [الشرط والمشروط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والتّسعون بعد المئة [الشّرط والمشروط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يتعلّق بالشّرط لا يكون ثابتاً قبل الشّرط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى الشّرط والتّعليق.

فما كان مشروطاً وقوعه وثبوته وحصوله بشرط فإنّه قبل وجود الشّرط يكون معدوماً، ولا يثبت إلا بثبوت شرطه. لأنّ الشّرط دائماً يجب حصوله قبل مشروطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا كلّمت فلاناً، أو إذا خرجت من داري بغير إذني. فلا يقع الطّلاق ما لم تكلّم فلاناً، أو تخرج من الدّار بغير إذن.

ومنها: شرط القصاص إزهاق الرّوح، فما لم يقع القتل العمد العدوان المزهق للرّوح لا يجب القصاص.

ومنها: شرط وجوب أداء الزّكاة الحول، فما لم يحلّ الحول لا يثبت الوجوب في ذمّة المكلّف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 325 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.