Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 327

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان التاسعة والتسعون والمتممة المئتين [الثابت ضمنا]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان التّاسعة والتّسعون والمتمّمة المئتين [الثّابت ضمناً]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما يثبت ضمناً للشّيء فثبوته بثبوت الأصل (١).

وفي لفظ: ما يثبت ضمناً للشّيء يعتبر حكمه بذلك الشّيء (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تندرجان تحت قاعدة (التّابع تابع)، وهما متّفقتا المعنى. فما ثبت ضمناً وتبعاً لشيء آخر فإنّما يكون ثبوته تابعاً لثبوت أصله وضامنه، فلو لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، وثبوت الفرع دليل على ثبوت الأصل.

ومن ناحية ثانية فإنّ حكم المضمون إنّما يكون تابعاً لحكم الضّامن، كما أنّ حكم الفرع والتّابع إنّما يكون تبعاً لحكم أصله ومتبوعه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

ثبوت الكفّارة في ذمّة المكلَّف دليل على وجود موجبها، من يمين أو ظهار أو إيلاء أو قتل أو غير ذلك من موجبات الكفّارة؛ لأنّه لا يمكن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 327 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.