Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 335

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة بعد المئتين [الملك اعتبارا وسببا]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عن المحلة، وهذا عند أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى. وهو الرّأي الأقرب إلى العدل والصّواب.

ومنها: إذا وجد قتيل في السّجن ولم يعرف قاتله فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ديّته على بيت المال؛ لأنّ أهل السّجن مقهورون في المقام في ذلك الموضع، وهم قَلّ ما يقومون بحفظه وتدبيره إلا بقدر حاجتهم. ثمّ ذلك الموضع معدّ لمنفعة المسلمين، فديّة القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في بيت مالهم.

ولكن عند أبي يوسف ﵀ تكون ديّته على أهل السّجن؛ لأنّهم بمنزلة السّكّان في ذلك الموضع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 335 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.