Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 389

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين [الاستهلاك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين [الاستهلاك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستهلاك: هو الاتلاف فمن أتلف شيئاً فقد استهلكه.

فتدل هذه القاعدة أن من أتلف شيئاً له قيمة كان قد قبضه فعليه ضمانه سواء كان بإذن المالك كالمقبوض على سوم الشراء أو بغير إذنه كالمغصوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من اشترى شيئاً من آخر بما لا يصلح ثمناً كالخمر أو الميتة فقبضه ثم استهلكه فهو ضامن لقيمته يوم قبضه (٢).

ومنها: ما لو غصب حيواناً فذبحه فعليه ضمان قيمته يوم غصبه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 389 (SanadKitab #14596, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.