Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 348

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين [ما يرتد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية عشرة بعد المئتين [ما يرتدّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يرتدّ بالرّدّ وما لا يرتدّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من المعاملات والتّصرّفات ما يبطل بردّ أحد أطراف المعاملة، ومنها ما لا يرتدّ ولا يبطل بردّ أحد الأطراف دون رضاء الطّرف الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - ما يرتدّ بالرّدّ من طرف واحد؛ لأنّه يشترط لصحّته القبول باللفظ:

ما يتوقّف على الإيجاب والقبول يرتدّ بالرّدّ قطعاً - قبل موافقة الطّرف الآخر - كلّ العقود كالبيع والنّكاح والهبة وغيرها تبطل بردّ أحد المتعاملين قبل تمام العقد.

٢ - ما يرتدّ بالرّدّ ممّا لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي:

الوكالة ترتدّ بالرّدّ قطعاً، ولا يشترط فيها القبول باللفظ على الأصح.

ومنها: الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتدّ بالرّدّ عند بعض الشّافعيّة. وعند آخرين منهم لا يرتدّ بالرّدّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 348 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.