Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 356

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين [التوبة والإكراه]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتوبة وإن سقط بالإكراه والعكس.

بالإكراه، غير ما استثني من المسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع مكرهاً لا يصحّ البيع.

ومنها: إذا شرب الخمر مكرهاً لا يحدّ ولا يأثم. لكن لو صبر فلم يشرب حتى قُتِل فهو آثم.

ومنها: إذا نطق بكلمة الكفر مكرهاً لا يعتبر كافراً. لكن لو صبر حتىَ قتل كان أفضل وكان مأجوراً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتّوبة وإن سقط بالإكراه والعكس.

شرب الخمر متعمّداً لا يسقط حكمه وَحدُّه التّوبة. وإن كان يسقط بالإكراه.

ومنها: إذا قذف مكرهاً يسقط حكمه بالإكراه، لكن توبة القاذف لا تُسقِط الحدّ عنه.

ومنها: الزّنا من الرّجل لا يسقط حكمه بالإكراه - وهو الإثم لكن يسقط الحد للشبّهة. ويسقط الإثم بالتّوبة، وأمّا الحدّ فلا يسقط بالتّوبة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 356 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.