Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 358

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين [المرجح والموجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موجباً لها. ولذلك عليه قيمة الولد.

ومنها: الأصل في النّاس الحرّيّة، فإذا ادّعى رجل عبوديّة شخص آخر بدون بيّنة، وادّعى الآخر أنّه حرّ ولم يقع عليه رقّ، فكون الأصل في النّاس الحرّيّة مرجّح لإثبات حرّيّة المدَّعَى عليه. ولكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لحرّيّة شخص قام الدّليل على رقّه وعبوديّته.

ومنها: الأصل في الأموال على ملك أربابها: فإذا ادّعى شخص ملكيَّة شيء ما في يد شخص آخر ولا بيّنة له، وأنكر المدّعَى عليه دعواه، وادّعى أنّ هذا الشّيء ملكه بيده، فالقول قوله بناء على الأصل المذكور، لكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لملكيّة شيء قامت البيِّنة على أنّه ملك لشخص آخر غير ذي اليد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 358 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.