Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 369

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئتين [الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

تعدّى غيره وأخذه هل يملكه.

قالوا: الأصحّ أنه يملكه؛ لأنّه ما كان ملكاً لصاحب الأرض أو الدّار.

ومنها: إذا كان في البلد موضع تقام فيه الجمعة فأُحدث مكان آخر تقام فيه الجمعة على وجه لا يجوز إحداثه، وسبقت جمعته، أنّ الجمعة للجامع الأوّل وإن كان مسبوقاً. هذا بناء على قول: الجمعة لمن سبق، وإنّما كانت الجمعة للجامع الأوّل وإن كان مسبوقاً لأنّ الجامع الثّاني أحدثت فيه الجمعة على وجه غير شرعي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 369 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.