Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 392

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين والثامنة والعشرون بعد المائتين [الإسقاط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين والثامنة والعشرون بعد المائتين [الإسقاط]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الإسقاط قبل سبب الوجود يكون لغواً (١) ".

وفي لفظ: "إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق (٢) ".

وفي لفظ: "والإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الإسقاط: معناه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به.

فتدل هذه القواعد على أن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق قبل وجود سبب هذا الاستحقاق ووجوبه. وإلا كان هذا الإبراء باطلاً غير متحقق, لأن إسقاط ما ليس بموجود مستحيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أبرأه عن ثمن البيع قبل البيع لا يصح.

ومنها: إذا أسقط شفعته قبل الشراء وقبل تحقق بيع المشفوع لا يصح الإسقاط وله المطالبة بعد البيع والشراء.

ومنها: إذا أسقطت المهر قبل عقد النكاح (١)، لا يسقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 392 (SanadKitab #14596, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.