Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 385

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين [التعويض عن المتقوم شرعا]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد المئتين [التّعويض عن المتقوّم شرعاً]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون متقوّماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتقوّم شرعاً: هو ما أثبت الشّرع له قيمة، فما أثبت الشّرع له قيمة فيجوز بيعه وشراؤه وإجارته.

والمراد بالاعتياض: أخذ العوض عنه. وأخذ العوض إمّا بمبادلته بغيره بعقد شرعي، وإمّا بأخذ بدله مثله أو قيمته إذا أتلفه متلف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأنعام من الإبل والبقر والغنم متقوّمة شرعاً فيجوز الاعتياض عنها بيعاً وإجارة وبدل إتلاف أو استهلاك، وغيرها من الحيوانات التي لم يرد عن الشّرع نهي على ثمنها أو اقتنائها.

ومنها: الملابس بأنواعها والمأكولات بأنواعها والمشروبات بأنواعها كلّها يجوز أخذ العوض عنها، عدا ما حرّمه الشّرع، كالخمر والخنزير بالنّسبة للمسلم فهما ليسا بمالين وليسا بمتقوّمين شرعاً بين المسلمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 385 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.