Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 388

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئتين [المذهب والتقليد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فما يكون مذهباً لإمام من الأئمة قال القرافي: إنّه يشترط فيه ليكون مذهباً متّبعاً يقلّده فيه مقلّدوه من العوام وغير المجتهدين يشترط فيه شرطان.

الشّرط الأوّل: هو عبارة عن بيان الأمور والموضوعات التي يقع فيها الاجتهاد والتّقليد، وهذه الأمور كما عدّها القرافي: خمسة أشياء:

أوّلها: الأحكام: جمع حكم والمراد بها الوجوب والتّحريم والنّدب والكراهة والإباحة.

وثانيها: الأسباب: أي أسباب وعلل الأحكام التي استنبطها المجتهد باجتهاده.

وثالثها: الشّروط: جمع شرط وقد سبق بيانه.

ورابعها: الموانع: جمع مانع من الحكم.

وخامسها: الحِجاج: جمع حجّة والمراد بها البراهين والأدلّة التي يستدلّ بها على الأحكام.

الشّرط الثّاني: أن يقع الخلاف في بعض فروع هذه الخمسة مع اختصاص الإمام المجتهد بالقول في بعضها، ومخالفة غيره من الأئمة فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الوتر: وقد اختلف في حكمه، فقال أبو حنيفة ﵀: (الوتر واجب) والمراد بالواجب ما دون الفرض عند الحنفيّة، وخالفه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 388 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.