Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 390

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين [أداء المستحق]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئتين [أداء المستَحَق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون مستحقّاً على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل (١).

وفي لفظ: ما استحقّ في عين بجهة فعلى أي وجه أتي به يقع عن المستحَق عليه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا استُحِقّ شيء على شخص ما بسبب من الأسباب فيجب على هذا الشّخص أداء ما استُحِقّ عليه، والمراد بالمستحقّ هنا: الأمور الماليّة أو العينيّة دون العباديّة ولكن هل لأداء المستحَقّ وجه أو طريق مخصوص بحيث لا يجوز خلافه؟

مفاد القاعدتين: أنّه ليس لأداء الواجب طريق محدّد، بل إنّ الواجب إذا أتى به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإنّ ذمّة المستحَقّ عليه تبرأ بذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 390 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.