Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 394

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإسقاط: من أسقط يُسقط وأصله الوقوع إلى الأرض من سقط بمعنى وقع، والمراد به هنا الإبطال، والترك يقال: أسقط حقه إذا أبطله وتركه ولم يطالب به.

فتدل القاعدة على أن من ترك حقاً أو أبطله بشرط فاسد فإن هذا الترك لا يَبْطلُ, لأن ما أسقط لا يعود، وكما قالوا: الساقط لا يعود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشفعة حق للشفيع خلافاً للقياس في البيع - حيث يجبر البائع على تسليم المشفوع إلى الشفيع بدون تراضٍ، فإذا صالح الشفيع عن شفعته بمال - أي ترك المطالبة بالمشفوع على مال يأخذه - سقطت شفعته ولا يستحق المال، مع أن الصلح على ترك الشفعة بمال شرط فاسد، ولكنه يدل على الإعراض فتسقط الشفعة به.

ومنها: إذا صالح على كفالة النفس بمال لا يصح - لأن المقصود إحضار المكفول نفسه وقت طلبه - فلا يستحق المال وبطلت الكفالة في قول (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 394 (SanadKitab #14596, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.