Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 403

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين [النذر اللازم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والأربعون بعد المئتين [النّذر اللازم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يلزم بالنّذر وما لا يلزم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّذر: سبق بيان معناه، وهو ما يقدّمه العبد لربّه، أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها.

ويشترط لصحّة النّذر: أن يكون للمنذور أصل في الشّرع.

وهذه القاعدة تتعلّق ببيان ما يلزم بالنّذر - أي ما يجب الوفاء به، وما لا يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما كان معصية ونذر فعلها، فهذا حرام لا ينعقد به نذره، ولا كفّارة فيه على القول الرّاجح في مذهب الشّافعي، وفي قول تجب الكفّارة.

ومنها: ما كان من القربات الواجبة بأصل الشّرع كالصّلوات الخمس وصوم رمضان إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل الشّرع.

ومنها: ما كان من المحرّمات كالزّنا إذا نذر تركه لا ينعقد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 403 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.