ومنها: يجب القصاص على المكرِه، والشّهود الذين شهدوا بسبب موجب للقتل، ثمّ رجعوا، أو تبيّن أنّهم شهود زور فيجب القصاص.
وأمّا في الأعضاء: ما يوجب القصاص - أي المماثلة - كلّ عضو له مفصل أو حدّ مضبوط (١).
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
ومنها: يجب القصاص على المكرِه، والشّهود الذين شهدوا بسبب موجب للقتل، ثمّ رجعوا، أو تبيّن أنّهم شهود زور فيجب القصاص.
وأمّا في الأعضاء: ما يوجب القصاص - أي المماثلة - كلّ عضو له مفصل أو حدّ مضبوط (١).
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 411 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3946)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.