Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 431

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين [تداخل الحدود]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

واحد فقط سواء أكان بكراً أم ثيباً.

ومنها: إذا قذف شخصاً واحداً عدّة مرّات، هل يكفي حدّ واحد؟ الأَصحّ نعم. لكن إذا قذف أشخاصاً متعدّدين فيجب عليه لكل شخص حدّ.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا سرق وزنى وشرب الخمر. يقام عليه لكلّ فعل حدٌّ؛ لأنّه لا تتداخل هذه الحدود لاختلاف الجنس، وإنّما يقام عليه حدّ الخمر أوَّلاً، ثمّ حدّ الزّنى إن كان بكراً، ثمّ حدّ السّرقة. لكن إن كان محصناً وقد زنى، فإنّما يقام عليه حدّ السّرقة ثمّ حدّ الزّنى وهو الرّجم.

ومنها: لو وطئ في نهار رمضان مرّتين لم تلزمه بالثّاني كفّارة؛ لأنّه لم يصادف صوماً؛ حيث إنّه قد فسد صومه بالوطء الأوّل.

ومنها: إذا جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة - قبل التّحلّل الأوّل - فعليه في المرّة الأولى بدنة، وفي المرّة الثّانية شاة، ولا تداخل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 431 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.