Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 438

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والستون بعد المئتين [تداخل الواجب]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، فعليه أربع كفّارات إذا قصّ أظافر يديه ورجليه في أربعة مجالس؛ لأنّ كلّ واحد منها جناية متكاملة فتوجب الدّم، ومذهب محمَّد مذهب الجمهور في ذلك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

صدقة الفطر إذا لم يخرجها الرّجل من سنته فعليه إخراجها، وإن طالت المدّة، وإذا تعدّدت صدقات الفطر على الشخص فيجب عليه إخراجها جميعاً ولا تتداخل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 438 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.