Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 453

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئتين [السبب وموجبه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا جامع المرأة أبو زوجها أو ابنه، أو جامع الزّوج أمها أو ابنتها فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق؛ لأنّ المحرميّة بالمصاهرة تنافي النّكاح ابتداءً وبقاءً، كالمحرميّة بالرّضاع والنّسب، وعليها العدّة إن كان قد دخل بها، ولا يقع طلاقه عليها؛ لأنّ موجب الطّلاق حرمة ترتفع بإصابة الزّوج الثّاني.

وقد ثبتت بينهما - بالجماع المحرّم - حرمة مؤبّدة لا ترتفع بوجه من الوجوه، فلا يتصوّر مع هذا ثبوت الحرمة التي ترتفع بالزّوج الثّاني.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 453 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.