هبة. وعند الحنابلة فيه خلاف (١).
ومنها: إذا وهب رجل ابنته لرجل آخر بشهادة شاهدين جاز ذلك عند الحنفيّة وعند مالك ﵀، ولكن بشرط ذكر المهر (٢). ورجّح جواز ذلك ابن تيميّة ﵀؛ لأنّ هذا تملك يستباح به الوطء، فينعقد بلفظ الهبة، خلافاً للشّافعيّة والرّاجح عند الحنابلة الذين يرون أنّ الزّواج لا يصحّ إلا بلفظ التّزويج والإنكاح.