Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 483

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والتسعون بعد المئتين [المتوقع والواقع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

سبق لهذه القواعد أمثلة ضمن قواعد حرف الثّاء تحت الرّقم ٥٠. وقواعد حرف - لا - تحت الرّقم ٩١.

ومفادها: أنّ ما كان متوقّع الحدوث، ويغلب على الظّنّ حدوثه أو زواله هل يعطى حكم الموجود فعلاً أو الزّائل حقّاً؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا حلف ليأكلنّ هذا الرّغيف غداً، فأتلفه قبل الغد. فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان أصحّهما الثّاني.

ومنها: لو لم يبق من مدّة الخف ما يسع الصّلاة فأحرم بها، فهل تنعقد صلاته؟ الأصحّ نعم.

ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المجسد. قالوا: جازت الإجارة وإن ظنّ طروء حيضها؛ لأنّ الكنس في الجملة جائز. والأصل عدم طروء الحيض. فلم يجعل المتوقّع هنا كالواقع. وقيل: بالمنع.

ومنها: هل العبرة بالثّلث الذي يتصرّف فيه المريض بحال الوصيّة أو الموت؟ وجهان، أصحّهما الثّاني (١).

ومنها: جواز التّيمّم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 483 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.