Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 498

  1. حرف الميم
  2. القاعدة المتممة للثلاثمئة [المثال الجزئي - القاعدة الكلية]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

تساوي ألفين، فإنّ البيّنة المقبولة هي بيّنة البائع؛ لأنها تثبت الزّيادة؛ ولأنّهما اتّفقا على أنّ جميع الثّمن متقرّر على المشتري بالقبض، ثمّ الاختلاف بينهما في مقدار ما سقط عنه بردّ البقرة المعيبة.

ومنها: إذا اختلفا في قيمة السّلعة، والسّلعة قائمة - أي موجودة - وأقاما جميعاً البيّنة، فالبيّنة المقبولة هي بيّنة البائع التي تثبت الزّيادة، لا بيّنة المشتري التي تنفيها.

ومنها: إذا شهد شاهدان أنّه دبَّر عبده فلاناً إن قُتل. وأنّه قد قُتل. وشهد شاهدان أنّه مات موتاً. فإنّ البيّنة الرّاجحة لجواز عتق العبد من الثّلث هي البيّنة التي تثبت القتل والعتق، بخلاف الأخرى النّافية لهما. والبيّنات للإثبات لا للنّفي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 498 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.