Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 405

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين [الشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين [الشرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في الشروط أن تعود بالفائدة على مشترطيها سواء كانوا الباعة أم المشترين، الموجبين أم القابلين، ولكن تدل هذه القاعدة أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطاً غير مفيد له فهل يجب الوفاء بذلك الشرط أو لا يجب؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكَّل وكيلاً بأن يبيع له سلعة نسيئة فباعها نقداً فهل للموكل الرد أو لا؟ خلاف.

ومنها: إذا اشترط على المشتري دفع دنانير أو دراهم بعينها - مع تساويها مع غيرها - فهل يلزمه ذلك، وهل تتعين النقود بالتعيين؟ خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 405 (SanadKitab #14596, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.