Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 545

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [تكذيب الشاهد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد الثّلاثمئة [تكذيب الشّاهد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المدّعِي متى أكذب شاهده في بعض ما شهد له به بطلت شهادته في الكلّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ الشّاهد إنّما يشهد ليثبت للمدّعِي الحقّ الذي يدّعيه، ويشترط في الشّهادة أن تطابق الدّعوى من كلّ الوجوه، فإذا شهد الشّهود بالدّعوى ثمّ إنّ المدعي أكذب شاهده أو شهوده في بعض ما شهدوا به له بطلت شهادة الشّاهد أو الشّهود في الكلّ؛ لأنّ الشّهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكلّ (٢).

وإذا بطلت شهادة الشّهود فإمّا أن يأتي المدّعِي بشهود غيرهم، أو توجّه اليمين على المدّعَى عليه. وينظر من قواعد حرف الشّين القاعدة رقم ٦٠.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادّعى شخص على آخر أنّ له عليه ألفاً، وجاء بشهوده ليشهدوا له بصدق دعواه، فشهد أحد شهوده بأنّ له ألفاً وخمسمئة بطلت

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 545 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.