ومنها: إذا أقرّ بالزّنا أو شرب الخمر. ولكن لمّا أريد إقامة الحدّ عليه أنكر أو هرب، فلا يحدّ. إذ يعتبر ذلك رجوعاً عن إقراره. ولمّا كان ذلك من حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقرّ به بعد رجوعه.
بخلاف ما لو قامت عليه البيِّنة بذلك.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
ومنها: إذا أقرّ بالزّنا أو شرب الخمر. ولكن لمّا أريد إقامة الحدّ عليه أنكر أو هرب، فلا يحدّ. إذ يعتبر ذلك رجوعاً عن إقراره. ولمّا كان ذلك من حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقرّ به بعد رجوعه.
بخلاف ما لو قامت عليه البيِّنة بذلك.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 551 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4086)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.