Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 410

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ (١). [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي بالاصطلاح - والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للَّفظ اتفقا عليه - فهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليّاً؟ أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين وغيرهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اتفق الزوجان على ألف مهراً، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف بألفين في العلانية، فهل يجب الألف أو الألفان؟ خلاف.

ومنها: إذا كان له أمة فقال: أريد أن ألقَّبها بالحرة، وأجعل ذلك اسمها ثم قال: يا حرَّة. فهل تعتق؟ الظاهر أنها لا تُعتق إذا قصد النداء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 410 (SanadKitab #14596, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.