Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 555

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [المرارة والجرة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الجِرَّة: بالكسر لذي الخف والظّلف كالمعدة للإنسان. وقال الأزهري (١): الجرَّة ما تخرجه الإبل من كروشها فتجترّه، فالجرَّة في الأصل المعدة، ثمّ توسّعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة. المصباح مادة جررت.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المرارة من الحيوان حكمها حكم بول هذا الحيوان، فإن حُكِم بطهارة بوله، كانت مرارته طاهرة. وإن حُكِم بنجاسة بوله كانت مرارته نجسة.

ومنها: جرَّة البعير، وهي إعادة الطّعام إلى فم الحيوان المجتر ومضغه ثانية فهذه أيضاً من حكم بطهارة روث البعير حكم بطهارتها. وحكم بنجاستها من حكم بنجاسة بعر البعير وسرقينه.

ومنها: إذا أدخل في إُصبعه المجروح مرارة مأكول اللحم، يكره عند أبي حنيفة ﵀ لأنّه لا يبيح التّداوي ببوله. وأباحه أبو يوسف ﵀، وعند محمَّد ﵀ إنّ مرارة مأكول اللحم طاهرة لطهارة بوله عنده، وهو كذلك عند الحنابلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 555 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.