Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 561

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [الخلاف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ارتكاب المكروه في المذهب الحنفي والمراد "المكروه تحريماً" (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نكاح الشّغار: حيث إنّ مالكاً ﵀ أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشّغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل مالك ﵀ في نقيضه وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك ﵀: وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ (٢).

ومنها: يندب الوضوء من مسّ المرأة عند الحنفيّة خروجاً من الخلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 561 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.