Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 569

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمئة [مسائل الاجتهاد]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّامنة والأربعون بعد الثّلاثمئة [مسائل الاجتهاد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مسائل الاجتهاد مظنونة، فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة فيها ردّ على المقلّدين المتعصّبين لمذاهب من قلّدوهم، إذ يعتقدون أنّ مذهب إمامهم هو الصّواب، ومذهب غيرهم هو الخطأ.

ولكنّ الحقّ أنّ المسائل الفقهيّة الاجتهادية التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء ليست مقطوعاً بصحّة ما ذهب إليه المجتهدون، ولا بخطأ ما ذهبوا إليه فيها؛ لأنّها مسائل مظنونة بنيت على الظّنّ، والظّنّ قد يخطئ وقد يصيب.

وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يقطع ويجزم ببطلان مذهب مخالفه في مسألة ما، ولا يقطع بصحّة مذهب مقلِّده، بل هو يقلّد بناء على غلبة ظنّه أنّ هذا صواب، ولكن قد يحتمل الخطأ، والمجتهد مأجور على كلّ حال. ولا يقطع ببطلان اجتهاد مجتهد إلا عند مخالفة اجتهاده للنّصوص المقطوعة أو القواعد الشّرعيّة العامّة أو الإجماع، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 569 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.