Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 413

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بالعقد الموقوف، وتبين حكماً مرتبطاً به وهو مجال سريان الإجازة ومجال عملها، إذ أن الإجازة لا تعمل إلا في عقد ثبت توقفه بسبب من أسباب توقف العقود، كعقد الفضولي، أو عقد بشرط الخيار، لا في عقد جائز نافذ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل إنسان آخر بشراء سلعة بعينها بمبلغ حدده، فإذا اشترى الوكيل هذه السلعة بثمن أكثر فلا يكون مشترياً لموكله لمخالفته الأمر بل يكون مشترياً لنفسه، فإذا أخبر موكله أنه أشتراه بأكثر مما حدد له فأجازه لم يصر للآمر الموكَّل بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل الإجازة ولا يصير له إلا بعقد جديد بينهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 413 (SanadKitab #14596, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.