Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 586

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [المستحق شرعا]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

تفرّقا عن المجلس؛ لأنّه اشترى درهماً بدرهم - أي بمثل وزنها في البيع، وذلك حكم ثابت بالشّرع في الربويات، سواء صرّحا بذلك أم لم يصرّحا.

ومنها: عقد النّكاح المستحقّ به شرعاً حلَ الاستمتاع بين الزّوجين، وترتّب حقوق الزّوجيّة، فما يستحقّ بهذا العقد سواء نصّ المتعاقدان عليه أو لم ينصّا، فهو مستحقّ بالشّرع، وهو أقوى من تنصيصهما عليه، ولقوّته لو اشترط أحدهما نفيه بطل العقد من أصله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 586 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.