Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 594

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمئة [مستند الشاهد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

مسائله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الجرح لا يقبل إلا مُفسَّراً؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه، فما يراه بعضهم جرحاً لا يراه آخرون كذلك.

ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يتبيّن السّبب.

ومنه: لو شهدا أنّ بينهما رضاعاً محرّماً، فكذلك.

ومنها: الشّهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالنّسب، لو صرّح الشّاهد بمستنده، فالجاري على ألسنة المشايخ أنّها لا تقبل (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 594 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.