Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 603

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاثمئة [المسلم]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: لو أنّ مسلمة أسيرة في دار الحرب أعطت كفيلاً مسلماً أو ذمّيّاً على أن يحضرها غداً ليفجر بها رجل منهم، أو يتزوّجها كافر، وهي ذات زوج أو لم تكن ذات زوج، فلا بأس بأن تخفر كفيلها وتهرب؛ لأنّ ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال، فكان هذا والقتل سواء.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا علم أحد المجاهدين لإعلاء كلمة الله أنّه لو دخل بسيّارة مفخّخة على الكفّار وفجّرها فإنّه يقتل منهم مقتلة عظيمة ويوجع فيهم، مع أنّه في الغالب يموت مع انفجار سيّارته، فذلك جائز إن شاء الله تعالى، وهو إذا قتل نحسبه على الله شهيداً، ومن خير الشّهداء، إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 603 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.