Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 613

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة [العقد الفاسد]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

وكذلك: إذا مهرها خمراً أو خنزيراً فيجب مهر المثل وإن لم يفسد العقد بذلك.

ومنها: إذا اشترى سلعة من محجور أو صبي بثمن ثم هلكت السّلعة أو استهلكها المشتري، فإنّ على المشتري استرجاع الثّمن الذي دفعه وعليه قيمة السّلعة؛ لأنّه قبضها بعقد فاسد.

ومنها: إذا اشترى عبداً على أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يتصدّق به، فالبيع فاسد. فإذا قبض المشتري العبد ومات في يده، فعليه قيمته. وهذا عند الحنفيّة. وأمّا عند ابن أبي ليلى (١) ﵀ فالبيع جائز والشّرط باطل، وعند ابن شبرمة (٢): البيع جائز والشّرط صحيح وهذا من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء. من حيث حكم البيع والشّرط المنافي.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اشترى عبداً على أن يعتقه، فالبيع صحيح والشّرط جائز باتّفاق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 613 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.