Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 623

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة [المشتق]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ولا يحتاج إلى نيَّة؛ لأن لفظه يدلّ على معناه. ومثله ما اشتقّ منه كلفظ: طلّقتك، وأنت طالق، وأنت مطلّقة.

ومنها: إذا قال: أبحتك كذا بألف، لا يكون كناية في البيع، بل هو صريح في الإباحة مجاناً.

ومنها: إذا قال: رجَّعتك، وارتجعتك، وراجعتك كلّها صرائح.

ومنها: في العتق: أنت حرّ، أو محرّر، أو حرّرتك، أو عتيق، أو معتَق.

ومنها: في القضاء: وليّتك القضاء، قلّدتك، استنبتّك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام. ونوى الطّلاق وقع. مع أنّ التّحريم صريح في إيجاب الكفّارة.

ومنها: إذا قال لعبده. أعتق نفسك. فكناية تنجيز عتق، مع أنّه صريح في التّعويض.

ومنها: إذا قال مريد الشّركة: اشتركنا. فهذا لا يكفي مع أنّه صريح؛ لأنّه لا يكون صريحاً إلا بذكر نوع الشّركة.

ومنها: الخلع لا يكون صريحاً إلا بذكر المال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 623 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.