Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 417

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مرتبطة أيضاً بالقواعد السابقة ولكنها تقيد إطلاقها حيث إنه ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة وإنما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع رجل مال صبي أو مجنون بثمن مثله توقف على إجازة الولي, لأن له ولاية البيع. وأما إذا طلق الفضولي امرأة الصبي أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا يتوقف العقد ولا تجوز فيه إجازة الولي لأنه لا يملك ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 417 (SanadKitab #14596, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.