Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 629

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلاثمئة [المشروط]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

الذّمّة، كخروجه عن أحكام السّلطان، ونبذ العهد والقتل والقتال، فإنّ ذلك مناف للأمان والتّأمين الذي أعطيه، وهما مقصود العقد، فإن عقد الذّمّة يبطل.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أظهر النّصارى الذّمّيّون معتقدهم في المسيح ﵇، فإنّهم يؤدّبون ولا ينقض عهدهم بذلك. وكذلك إذا قطع الذّمّي الطّريق أو قتل أحداً - ولو مسلماً عمداً - فعليه القصاص ولا ينقض عهده، وحكمهم في ذلك حكم المسلمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 629 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.